بنُ مُصفَّى الحمصيُّ قالَ: حدثنا بقيةُ بنُ الوليدِ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا نكاحَ إلا بإذنِ الرجلِ والمرأةِ» (١) .
١٧٩٣- (٢١٧) حدثنا أبومحمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ إملاءً في شوال سنةَ ثمانِ عشرةَ وثلاثِمئةٍ قالَ: حدثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ حبيبٍ لُوين قالَ: حدثنا أبوعوانةَ، عن عاصمٍ وحصينٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قالَ:
سافَرْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ فأقامَ سبعةَ عشرةَ - وقد قيلَ: تسعةَ عشرةَ - يقصُرُ الصلاةَ.
قالَ ابنُ عباسٍ: / ونحنُ إذا سافَرْنا فأَقمْنا تسعةَ عشرةَ - وقد قيلَ: تسعَ عشرةَ - قصَرْنا، وإذا زِدْنا أَتمَمْنا (٢) .
١٧٩٤- (٢١٨) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عَمرو بنِ سليمانَ قالَ: حدثنا أبوالمغيرةِ النضرُ بنُ إسماعيلَ قالَ: حدثنا بُريدٌ، عن أبي بردةَ، عن أبي موسى قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا كانَ يومُ القيامةِ لم يبقَ مسلمٌ إلا أُتيَ بيَهوديٍّ أو نصرانيٍّ حتى يُدفَعَ إليهِ، فيُقالُ له: هذا فِداؤُكَ مِن النارِ» (٣) .
١٧٩٥- (٢١٩) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عَمرو بنِ سليمانَ
(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٨) عن عبد الله بن بن سليمان به.
وقال أبوحاتم في «العلل» (١٢٤٢): هذا حديث منكر.
(٢) تقدم (٣٤٠) .
(٣) تقدم (١٧٠) .