أسدٌ: حدثنا ابنُ طريفٍ، عن قتادةَ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن أَعتقَ مِن عبدٍ شِقْصًا فكانَ له مِن المالِ ما يَبلغُ ثمنَه فهو حُرٌّ بقيمةِ العدلِ (١)، وإلا استَسْعى غيرَ مَشقوقٍ عليه» (٢) .
٧٥٤- (١٣٩) حدثنا أحمدُ بنُ عبدِاللهِ: حدثنا عمرُ بنُ شبةَ: حدثنا إبراهيمُ بنُ صدقةَ قالَ: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جبيرٍ قالَ:
قلتُ لابنِ عمرَ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ قالَ: تعرفُ ابنَ عمرَ؟ فقلتُ: نَعم، قالَ: فإنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ (٣)، فأَتى عمرُ النبيَّ ﷺ فسأَلَه عن ذلكَ، فقالَ له: «قُل له يُراجعْها، فإنْ بَدا له طلاقُها فليُطلِّقْها قبلَ عدَّتِها أو قبلَ طُهرِها» .
قالَ: أفيُحتَسبُ طلاقُه ذلكَ (٤)؟ قالَ: «فَمَه» .
٧٥٥- (١٤٠) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا إبراهيمُ بنُ صدقةَ: حدثنا سعيدٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مليكةَ، عن عقبةَ بنِ الحارثِ،
أنَّه أَتى النبيَّ ﷺ وأنَّه قالَ: إنِّي تَزوجتُ جاريةً، وإنَّ امراةً سوداءَ دَخلتْ عَلينا فزَعمتْ أنَّها أَرضعَتْنا جميعًا، فأَعرضَ عنه، فأَتاهُ مِن جانبِهِ الآخرَ (٥)
(١) في ظ (١٠٤): بقية العبد.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٩٢) (٢٥٠٤) (٢٥٢٦) (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) من طريق قتادة به.
(٣) من قوله: «قال: تعرف ابن عمر» إلى هنا سقط من ظ (٩٧) .
(٤) في ظ (١٠٤): ذاك. والحديث تقدم (١٣٣) .
(٥) في ظ (٩٧): الأخرى.