٧٢٠- (١٠٥) حدثنا أحمدُ: حدثنا يونسُ: حدثنا ابنُ وهبٍ: أخبرني مالكٌ وابنُ سمعانَ، أنَّ نافعًا أخبَرهم عن ابنِ عمرَ،
عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قالَ: «مَن شربَ الخمرَ في الدُّنيا ثم لم يتبْ مِنها حُرِمَها في الآخِرةِ فلم يُسْقَها» (١) .
٧٢١- (١٠٦) حدثنا أحمدُ: حدثنا يونسُ: حدثنا ابنُ وهبٍ: حدثني معاذُ بنُ فضالةَ، عن هشامِ بنِ أبي عبدِاللهِ، عن قتادةَ، عن جُرَيِّ بنِ كُليبٍ السدوسيِّ، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قالَ:
نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُضَحَّى بعَضْباءَ.
وقالَ (٢) قتادةُ: فقلتُ لسعيدِ بنِ المسيبِ: فما العَضباءُ؟ قالَ: إذا قُطِعَ النِّصفُ فما فَوْقَهُ (٣) .
٧٢٢- (١٠٧) حدثنا أحمدُ: حدثنا يونسُ: حدثنا ابنُ وهبٍ قالَ: وأخبرني أيضًا عبدُالعزيزِ بنُ أبي حازمٍ، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بنِ مجمعٍ الأَنصاريِّ، عن ابنِ شهابٍ، عن سنانِ بنِ أبي سنانٍ، عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ أنَّه
(١) تقدم (١٩٢) .
(٢) في ظ (٩٧): قال.
(٣) أخرجه أبوداود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٥٠٤)، والنسائي (٤٣٧٧)، وابن ماجه (٣١٤٥)، وأحمد (١/ ٨٣، ١٠١، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٧، ١٥٠)، وابن خزيمة (٢٩١٣)، والحاكم (١/ ٤٦٨، ٤/ ٢٢٤) من طريق قتادة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
بينما قال الألباني في «الإرواء» (١١٤٩): منكر.