قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يحلُّ لمسلمٍ أَن يهجُرَ أَخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ» (١) .
١٣٣- حدثنا أبومحمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ إملاءً في شعبانَ سنةَ سبعَ عشرةَ وثلاثِمئةٍ: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ: حدثنا إسماعيلُ بنُ عُليةَ، عن يونسَ بنِ عُبيدٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن يونسَ بنِ جبيرٍ قالَ:
قلتُ لابنِ عمرَ: رجلٌ طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقالَ: تعرفُ عبدَاللهِ بنَ عمرَ؟ فإنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأَتى / عمرُ النبيَّ ﷺ فأمَرَه أَن يُراجِعَها ثم تستقبلَ عدَّتَها، قالَ: قلتُ له: إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يعتَدُّ بتلكَ التَّطليقةِ؟ قالَ: فَمَهْ وإنْ عَجَزَ (٢) .
١٣٤- حدثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ: حدثنا هلالُ بنُ العلاءِ الباهليُّ: حدثنا أبي: حدثنا هشيمٌ، عن خالدٍ ويونسَ، عن ابنِ سيرينَ،
أنَّ يونسَ بنَ جبيرٍ سألَ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يطلقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقالَ له: أَتعرفُ ابنَ عمرَ، إنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكَرَ ذلكَ عمرُ
(١) أخرجه النعال البغدادي في «مشيخته» (ص ١٤٥) من طريق المخلص به.
وأخرجه البزار (١٨٩٤)، والطبراني (١٠٣٩٩)، والخطيب في «تاريخه» (٣/ ٣٣٦) من طريق أبي شهاب به.
وقال الدارقطني في «علله» (٨٤٧): والصحيح موقوف.
وأخرجه ابن ماجة (٤٦)، والبزار (١٧٠٧) من طريقين عن ابن مسعود به. ورواية ابن ماجه مطولة.
(٢) أخرجه ابن البخاري في «مشيخته» (٤٣٧) (٤٣٨) من طريق المخلص به.
وأخرجه البخاري (٥٢٥٢) (٥٢٥٨) (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) من طريق يونس بن جبير به. وانظر الأحاديث التالية وما يأتي (٧٥٤) .
وله عندهما طرق وألفاظ أخرى عن ابن عمر، يأتي أحدها (١٩٢٦) .