فعند الشافعي رضي الله عنه أن نهيه مخصوص بفعله في الصحراء حتى يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت لكل أحد المحصول للرازي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠