تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1215 - وفِي رِوَايةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، _ قَالَ: _ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

وفِي رِوَايةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. [خ¦1953]

ص 140

مختصر الجامع الصحيح للبخاري · الصفحة ١٦٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الجامع الصحيح للبخاريص ١٦٦٣