وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ ». (1)
الحقُّ الثامن عشر -من حق الأولاد التأديب
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ جَدِّهِ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نُحْلاً أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (2) . ونحل أعطى.
وعَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ،قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَوَالِدِي،إِلَى أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى،فَقَالَ أَيُّوبُ: ابْنُكَ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ،قَالَ: فَأَحْسِنْ أَدَبَهُ،حَدَّثَنِي أَبِي،عَنْ جَدِّي،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،أَنَّهُ قَالَ: " مَا نَحِلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ " (3)
وقَالَ عُثْمَانُ الْحَاطِبِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِرَجُلٍ: " أَدِّبِ ابْنِكَ،فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ،مَاذَا أَدَّبْتَهُ ؟ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ،وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ " (4) .
الحقُّ التاسع عشر - تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ
فيعلم الولد هذه الأحكام أو ما يسمَى بالثقافة الجنسية سواء كان الولد ذكراً أم أنثى،فيعرف الصبي إذا بلغ الحلم وهو السن الذي يتراوح ما بين 12 إلى 15 سنة أنه إذا نزل منه مني ذو دفق وشهوة فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً يجب عليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف،ويجب على الأم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما فوق وتذكرت احتلاماً ورأت الماء الرقيق الأصفر على ثوبها بعد الاستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً يجب عليها ما يجب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكاليف.
عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِىَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ». فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ». (5)
(1) - صحيح مسلم- المكنز - (6170 )
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 716)(16710) 16830- وشعب الإيمان - (11 / 130) (8285 ) وسنن الترمذى- المكنز - (2079 ) حسن لغيره
(3) - شعب الإيمان - (11 / 131) (8286 ) حسن لغيره
(4) - شعب الإيمان - (11 / 135)(8295 ) حسن
(5) - صحيح مسلم- المكنز - (736)