قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ﴿ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي , فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَخَذَ الْمِعْوَلَ فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ ﴾ ( أَوْ طَاعِنٍ فِي الدِّينِ ) سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ مَا تَقُولُ فِي الطَّاعِنِ فِي الدِّينِ , هَلْ يُقْتَلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ ؟ قَالَ لِلسَّائِلِ : فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فِي الْمُرْتَدِّ أَيُقْتَلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ ؟ قَالَ السَّائِلُ : نَعَمْ , قَالَ : الطَّاعِنُ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَشَرُّ , قَالَ فِي جُمْلَةِ مَسَائِلَ أَجَابَ فِيهَا بِالنَّظِيرِ , وَقَالَ عَمْرُوسٌ لِأَبِي مَنْصُورٍ : إنْ لَمْ تَأْذَنْ لِي بِثَلَاثَةٍ يَا إلْيَاسُ فَخُذْ خَاتَمَك عَنِّي : مَانِعُ الْحَقِّ يُقْتَلُ , وَالطَّاعِنُ فِي الدِّينِ يُقْتَلُ , وَالدَّالُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي الدِّينِ أَوْ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُخَالِفِينَ أَوْ فُسَّاقِ أَهْلِ الدَّعْوَةِ عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا إلَى الْحَقِّ .
=================