( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ إلَخْ ) فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ عُزِّرَ فَقَطْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِإِهْدَارِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِاحْتِرَامِهِمَا ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَرُبَّمَا عَرَضَتْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرُبَّمَا إلَخْ بِالْفَاءِ ( قَوْلُهُ : لَا تَكُونُ عَنْ عَبَثٍ إلَخْ ) أَيْ بَلْ عَنْ شُبْهَةٍ عَرَضَتْ ( قَوْلُهُ : فِي امْرَأَةٍ ) يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَتِبْ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ قِصَّةَ الْعُرَنِيِّينَ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ إلَخْ ) أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ وُجُوبِ الِاسْتِتَابَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : قِيلَ كَانَ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ نَصُّ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَرْأَةِ إشَارَةً إلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ إنْ لَمْ يَتُبْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً ; لِأَنَّ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَتْلِهَا لَا فِي اسْتِتَابَتِهَا فَإِنَّهُ قَالَ تُحْبَسُ وَتُضْرَبُ إلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ تُسْلِمَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ عَجِيبٌ ) أَيْ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الِاسْتِتَابَةُ ( قَوْلُهُ : ﴿ مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴾ ) لَعَلَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ مَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ مِنْ التَّعْقِيبِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ وَفِي قَوْلٍ يُمْهِلُ فِيهَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالنَّهْيُ ) إلَى قَوْلِهِ وُجُوبًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْقَتْلُ هُنَا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ ضَرْبِ الْعُنُقِ كَأَنْ كَانَ الْقَتْلُ قِصَاصًا عَنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ ضَرْبِ الْعُنُقِ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ لِلْمُنَاسَبَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا الْإِمَامُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْحُرِّ سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَائِبُهُ ) هَذَا إنْ لَمْ يُقَاتِلْ فَإِنْ قَاتَلَ جَازَ قَتْلُهُ لِكُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : نَاظَرْنَاهُ وُجُوبًا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَاهُ بَقَاءُ وُجُوبِ الْمُنَاظَرَةِ حَتَّى بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ إزَالَةُ الشُّبْهَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَسْوِيفٌ قَيْدٌ فِي الْمُنَاظَرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ الْمُنَاظَرَةِ مُطْلَقًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ فَمُفَادُهُ حِينَئِذٍ إسْقَاطُ الْوُجُوبِ بِتَسْوِيفِهِ مُطْلَقًا وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْإِسْلَامِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نَاظَرْنَاهُ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ ) خَالَفَ فِيهِ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ فَقَالَ نَاظَرْنَاهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا قَبْلَهُ , وَإِنْ شَكَا جُوعًا قَبْلَ الْمُنَاظَرَةِ أُطْعِمَ أَوَّلًا ا هـ أَيْ وُجُوبًا ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ أَخَسُّ مِنْهُمْ إلَخْ ) فَلَا مَانِعَ مِنْ دَفْنِهِ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ إلَخْ ) أَيْ بِمَوْتِهِ كَافِرًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ , وَإِنْ أَسْلَمَ ) أَيْ مَنْ قَامَتْ بِهِ الرِّدَّةُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَحَّ وَتُرِكَ أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ مِرَارًا لَكِنَّهُ لَا يُعَزَّرُ عَلَى أَوَّلِ مَرَّةٍ كَمَا يَأْتِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي قَبُولِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ مَعَ التَّكَرُّرِ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْلِمُ بَعْدَ الرِّدَّةِ تَقِيَّةً أَوْ لَا . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إسْلَامُهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اُخْتِيرَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِلْخَبَرِ إلَى وَشَمِلَ ( قَوْلُهُ : بِسَبِّهِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ قَذْفِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) أَيْ صِحَّةُ إسْلَامِ مَنْ كَفَرَ بِالسَّبِّ وَتُرِكَ قَتْلُهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَابَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ الْفَارِسِيِّ ( قَوْلُهُ : وَلِلسُّبْكِيِّ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ بِسَبِّهِ صلى الله عليه وسلم ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَحْتَجْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَحْتَجْ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَيْ فِي أَسْلَمَ وَتُرِكَ ( قَوْلُهُ : لِفَوَاتِ الْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ ) أَيْ وَلِلْإِشَارَةِ بِالْمُغَايَرَةِ إلَى الْخِلَافِ وَلَوْ ثَنَّى هُنَا أَيْضًا فَاتَتْ هَذِهِ الْإِشَارَةُ كَمَا لَا يَخْفَى فَمَا صَنَعَهُ الْمُصَنِّفُ أَحْسَنُ مِمَّا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُعْتَرِضُ وَإِنْ قَالَ الشِّهَابُ
المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٣٣٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي