تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِمَا رَوَى خَبَّابٌ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ﴿ إنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ , فَيُجْعَلُ فِيهَا , فَيُجَاءُ بِمِنْشَارٍ , فَيُوضَعُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ , وَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ , مَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ , وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ , مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ . ﴾ وَجَاءَ تَفْسِيرُ قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ أَنَّ بَعْضَ مُلُوكِ الْكُفَّارِ , أَخَذَ قَوْمًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَخَدَّ لَهُمْ أُخْدُودًا فِي الْأَرْضِ , وَأَوْقَدَ فِيهِ نَارًا , ثُمَّ قَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَلْقُوهُ فِي النَّارِ . فَجَعَلُوا يُلْقُونَهُمْ فِيهَا , حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ عَلَى كَتِفِهَا صَبِيٌّ لَهَا , فَتَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ الصَّبِيُّ : يَا أُمَّهْ اصْبِرِي , فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ . فَذَكَرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَوَى الْأَثْرَمُ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُؤْسَرُ , فَيُعْرَضُ عَلَى الْكُفْرِ , وَيُكْرَهُ عَلَيْهِ , أَلَهُ أَنْ يَرْتَدَّ ؟ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً , وَقَالَ مَا يُشْبِهُ هَذَا عِنْدِي الَّذِينَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ الْآيَةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُولَئِكَ كَانُوا يُرَادُونَ عَلَى الْكَلِمَةِ ثُمَّ يُتْرَكُونَ يَعْمَلُونَ مَا شَاءُوا , وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَهُمْ عَلَى الْإِقَامَةِ عَلَى الْكُفْرِ , وَتَرْكِ دِينِهِمْ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى كَلِمَةٍ يَقُولُهَا ثُمَّ يُخَلَّى , لَا ضَرَرَ فِيهَا , وَهَذَا الْمُقِيمُ بَيْنَهُمْ , يَلْتَزِمُ بِإِجَابَتِهِمْ إلَى الْكُفْرِ الْمُقَامِ عَلَيْهِ , وَاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّمَاتِ , وَتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ , وَفِعْلِ الْمَحْظُورَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ , وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً تَزَوَّجُوهَا , وَاسْتَوْلَدُوهَا أَوْلَادًا كُفَّارًا , وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ , وَظَاهِرُ حَالِهِمْ الْمَصِيرُ إلَى الْكُفْرِ الْحَقِيقِيِّ , وَالِانْسِلَاخُ مِنْ الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ .

( 7118 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ , لَمْ يُقْتَلُ حَتَّى يُفِيقَ , وَيَتِمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ , فَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرِهِ , مَاتَ كَافِرًا )

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ١٩١