تخطَّ إلى المحتوى

وعندي أن الإشكال في إلزامهم المرأة باقٍ، وذلك أن إلزامهم إنما هو وجوب الجماعة على النساء في الجملة، وأنهم من أهل إيجابها عليهم، وما اعتذر به أصحابنا لا يصح؛ لأن الكراهة إنما تكون في حضور جماعات الرجال، وإلا فالمستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين في جماعة، وكان ينبغي أن تجب الجماعة عليهم فيما بينهم إذا اجتمعوا، وكذلك - أيضًا - فصل الافتتان الذي اعتذر به الأصحاب إنما يكون في حضور جماعات الرجال، ثم المرأة العجوز لا يكره لها حضور الجماعات، ولا يخاف الافتتان بها، والجماعة ليست واجبة عليها (١).

وأما قولهم: كلًا مصلٍّ لنفسه؛ فهذا ممنوع؛ وسيأتي الجواب عنه مستوفى في المسألة التي بعدها، وعلى الفور هو باطل بصلاة الجمعة.

(١) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٨٧، ٥٩٢.

المفردات · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.