تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي مس الذكر على وجه الخطأ والسهو قاعدة: "كل معنى نقض الطهر مع العمد نقضه مع السهو كالحدث" (1).

- وفي عدم الوضوء من القهقهة في الصلاة:"كل ما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقض في الصلاة" (2).

- وفي عدم بطلان صلاة المتيمم مع رؤية الماء في صلاته قاعدة: "كل صلاة جاز له المضي فيها مع عدم الماء جاز له المضي فيها مع وجوده" (3). وقاعدة: "كل جنس لو وجد القليل منه لم تبطل صلاته، فكذلك كثيره" (4).

- وفي عدم جواز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد قاعدة: "كل مكلف جاز له الصلاة بالتيمم لم يجز له أن يجمع بين صلاتي فرض كالمستحاضة (5).

- وفي وجوب الزكاة في مال الصغير كوجوبها في مال الكبير. قاعدة: "كل زكاة لزمت الكبير، لزمت الصغير" (6).

- وفي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما أفضلية تجديد الماء لهما، والقاعدة تقول: "المغسولات نفلاً تنفرد عن المغسولات فرضًا فيجب أن تنفرد الممسوحات نفلاً عن الممسوحات فرضًا" (7).

- وفي كون المرأة لا تكون إمامًا في فرض ولا نافلة. قاعدة: "كل من لم يصح أن يكون حاكمًا لنقصه لم يكن إمامًا في الصلاة" (8).

ب - قواعد في المعاملات:

(1) الإشراف: (1/ 149).

(2) الإشراف: (1/ 152).

(3) الإشراف: (1/ 164).

(4) الإشراف: (1/ 164).

(5) الإشراف: (1/ 166).

(6) المعونة: (1/ 377).

(7) المعونة: (1/ 124). والإشراف (1/ 122) والنص منه.

(8) المعونة: (1/ 251).

المدرسة المالكية العراقية · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدرسة المالكية العراقيةص ٢٧