تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتب القواعد الفقهية، والأصولية، والضوابط

تعد القواعد كالحياض الواسعة، والوعاء، الذي يهرع إليه الفقيه؛ لما تحويه القاعدة من الفروع، وأسرار التشريع، ومآخذ الأحكام، ولهذا عرفت القاعدة بأنها (1) :

" حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، أو أكثرها؛ لتعرف أحكامها منه ".

وهي مخزون مهم للفقيه، ينزل عليها النوازل، والواقعات، وبقدر إحاطته بها تسمو مكانته، ويعظم قدره، ويشرف (2) .

ويطلق على هذه القواعد أيضاً: " الأصول " ويقال لها أيضاً: " الأدلة " (3) .

وقد دلت نصوص الوحيين الشريفين على: " القواعد الجامعة المانعة " كقول الله تعالى في أخريات سورة البقرة: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. ص/ 12.

(2) الفروق للقرافي: ص 2- 3. والأشباه والنظائر للسيوطي. ص/ 6- 7.

(3) الموافقات للشاطبي بحاشية الشيخ عبد الله دراز 1/ 29

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ٢ · ص ٩٢٩