تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتب في النكاح

منها:

- " النكاح " لابن بطة ت سنة (387 هـ) .

وله:

- " إيجاب الصداق بالخلوة ".

- و " تحريم نكاح المتعة ".

وله:

- " إبطال الحيل ".

مطبوع.

- " إبطال الحيل " لأبي يعلى ت سنة (458 هـ) .

* تنبيه:

كتب الحيل مشتركة بين عدة أبواب في البيوع والأنكحة وغيرها لكن لعظم شأن استحلال الفروج جرى ذكرها به.

وفي ترجمة عبد الخالق بن منصور من تلاميذ الإمام أحمد، قال: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ".

- " الصداق " لأبي الوفاء ابن عقيل، المتوفى سنة (513 هـ) .

- " تحريم الدبر " لابن الجوزي ت سنة (597 هـ) .

- وباسم: " تحريم المحل المكروه ".

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ٢ · ص ٨٥٩