تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشروعية، فليتنبه لهذا فإِنَّه مهم، وليكن التعبير الدقيق: " الاجتهاد في الفقه الإسلامي " (1) .

ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: " تاريخ التشريع الإسلامي " ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات " المستشرقين " من:أن " التشريع الإسلامي يتطور " وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا: " تاريخ الفقه الإسلامي " (2)

والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يجمع أمورا:

1- من له حق الاجتهاد:

قال الله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) وقال سبحانه: " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

(1) انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ 107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ 39.

(2) انظر المدخل- لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ 107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ 39

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٩٣