تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5- إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن الإمام نَصًّا، أو تنبيهًا فللفقيه في تنقيح المذهب، أن يتعامل مع الروايتين فأكثر، كما لو كان أمامه دليلان: الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، أو من باب اختلاف الفتيا باختلاف الأحوال والأَشخاص والأَزمان، ونحو ذلك من وجوه الجمع المعلومة أولًا، فإن لم يكن الجمع، فالترجيح، فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح، وعُلم التاريخ، فالأخير مذهبه، فإن جُهل التاريخ فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل، أو قواعد مذهبه.

وفي هذا النوع خلاف في بعض مراحله، وتفصيلات، وشروط وضوابط، تراها في: " تصحيح الفروع: 1/ 64- 66 " ومقدمة: " الِإنصاف: 1/ 10، 11، 17، 18 "، و " خاتمته: " 12/ 241- 242 " و: " المدخل: 48- 50 " و" ذيل الطبقات: 1/360- 361 ".

والجدير بالنظر هنا هو " معرفة المرجحات " وقد عقدت لها بحثًا مستقلًا بعد هذا.

6- إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج، قدمت الرواية على التخريج؛ لأَن الرواية الثابتة مجزوم بأنها هي مذهب الإمام، والتخريج بوجه، ونحوه، ليس مذهبًا له على الصحيح.

7- إذا كان الخلاف بين فقه الأصحاب، بين وجهين فأكثر؛ كان الراجح الأقرب للدليل، أو إلى أصول أحمد، وقواعده، والمخرج

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٩١