تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفقهاء في حكم هذا النوع على قولين: المنع، والجواز؛ والجمهور على المنع، ومن المانعين، الذين منعوا " النوع الأول: التخريج بطريق القياس لفرع على آخر في المذهب " كما تقدم. والله أعلم

وَقَدْ جَلَّى المرداوي- رحمه الله تعالى- هذا في: " الِإنصاف: 1/ 460- 462 " فقال عند قول الموفق في: " المقنع ": " ويتخرج أن لا يعيد " ما نصه: " ويتخرج أن لايعيد ": بناء على الأَصل ...

- القسم الثاني: تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب (1) :

ويعبر عنه لدى الأصوليين وغيرهم بلفظ:

- " لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ ".

وبلفظ:

- لازم المذهب هل يكون مذهبًا لصاحبه أم لا؟ ".

وبلفظ:

- " لازم قول المجتهد: هل يكون مذهبًا وقولًا له، أم لا؟ ". ومشهور لدى الفقهاء بلفظ:

(1) التخريج عند الفقهاء، والأصوليين: ص/ 280- 294

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٨٣