تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها وجه أو وجهان، مريدا بذلك عدم وجود رواية عن الإمام.

- النوع الثالث: " الاحتمال ":

في معنى الوجه، إلَّا أَن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال: تبيين أَن ذلك صالح لكونه وجها (1) .

والاحتمال أَن يكون: إِما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أَو لدليل مساوٍ له.

ولا يكون التخريج والاحتمال إلَّا إذا فهم المعنى.

- النوع الرابع: " التخريج ":

نقل حكم إِحدى المسألتين المتشابهتين الى الأُخرى ما لم يفرق بينهما، أَو يقرب الزمن، وهو في معنى الاحتمال (2) .

والتخريج يكون من القواعد الكلية للِإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله: بناء فرع على أَصل لجامع مشترك، فهو أَعَمُّ من، " النقل والتخريج "، إذ النقل والتخريج بناء فرع له فيه نص على فرع آخر ليخرج للِإمام فيه حكمان: حكم بالنص، وحكم بطريق النقل والتخريج، ويأتي.

(1) شرح المنتهى: 1/ 7، مقدمة الإنصاف 1/ 6، وخاتمته 12/ 253

(2) شرح المتتهى: 1/ 7 وخاتمة الأنصاف 12/ 257

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٨٠