فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (1) :
قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (2) :
قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (3) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:
(1) تهذيب الأجوبة: 555-563 العدة للقاضي أبي يعلى: 5/1625-1630. صفة الفتوى. المسودة: 530 الفروع: 1/66 الإنصاف:12/247
(2) المراجع السابقة
(3) انظر العدة لأبي يعلى: 5/1630-1633 الطبقات لابن أبي يعلى: 1/325 ترجمة رقم/358