تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (1) ، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.

وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:

" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:

1- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم

2- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف

3- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.

4- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها

وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما: " المذهب حقيقة ".

أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا "، فمحلهما في: " الفصل الثانب " من هذا المدخل

أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:

ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب

(1) الإمام الأحمد- رحمه الله تعالى- قليل الأَلِيَّة- اليمين-. وهذا من ورعه وتحفظه وتدينه، ولورعه أيضا يحلف على بعض أجوبته، وقد عقد لذلك ابن حامد بابا في تهذيب الأجوبة: ص/667-674 وأفردها ابن أبي بعلى برسالة مطبوعة، وساق جملتها ابن القيم في: إعلام الموقعين، وذكر فيها أيضا مشروعية حلف المفتي عند الاقتضاء.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٣٨