" فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم." [كتاب الجامع للقيرواني 262].
وقال القاسم: " الغناء من الباطل." [الجامع للقيرواني 262].
وقال الحسن: " إن كان في الوليمة لهو، فلا دعوة لهم. " [الجامع للقيرواني 263].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لا يجوز صنع آلات الملاهي." [المجموع (22/140)].
وقال: " آلات الملاهي، مثل: الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد." [المجموع (28/113)]. " ولم يذكر عن أحد من أتباع الأئمة في اللهو نزاعا." [11/577].
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حصين: أن رجلا كسر طنبور الرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له-[المصنف (5/395) دار الفكر].
وأفتى البغوي بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال:
" فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها." [شرح السنة (8/28)].
والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس. [المجموع 10/417].
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. [السلسلة الصحيحة للألباني 1/145].
استثناء باطل
استثنى بعضهم بالإضافة إلى الدف-في النكاح والعيد- الطبل في الحرب، ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة، لأمور:
إنه تخصيص لأحاديث التحريم بلا مخصص، سوى مجرد الرأي والإستحسان، وهو باطل.
إن المفروض على المسلمين في حالة الحرب، أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم، قال تعالى: ((يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)) واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك، ويصرفهم عن ذكر ربهم.