& الباب الرابع & فيمن أصيب بفقد ثلاثة من الولد فأكثر قال البخاري باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقوله تعالى وبشر الصابرين
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوراث ثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم من الناس يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم ورواه مسلم من وجه آخر عن انس قوله لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث
وروى البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ورواه مسلم من هذه الطريق أيضا قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين وجاء مفسرا في الحديث أن المراد به قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردها وقيل المراد قوله تعالة فوربك لنحشرنهم والشياطين وقال ابن قتيبة معناه تقليل مدة ورودها قال وتحلة القسم في هذا في كلام العرب وقيل تقديره ولا تحلة القسم اي لا تحلة اصلا ولا قدرا