تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثانية : التجسس من قبل المسلمين على الدولة الإسلامية وأجهزتها .

الحالة الثالثة : تجسس الدولة على رعاياها .

الحالة الرابعة : تجسس الدولة على الدول الكافرة المحاربة .

الحالة الخامسة : تجسس الدولة على دول معاهدة .

الحالة السادسة : تجسس الدولة لصالح دول الكفر على دول الكفر .

الحالة السابعة : تجسس الدولة على رعاياها لصالح دول الكفر .

الحالة الثامنة : تجسس الدول الكافرة على الدولة وعلى رعاياها . (1)

هذا من حيث انواع التجسس ، اما من حيث الاحكام الشرعية المتعلقة بهذه الحالات .

حكم الشرع في التجسس

التجسس هو من أفعال الإنسان ، المتعلقة بها احكام شرعية ، لان الحكم الشرعي كما عرفناه هو ( خطاب الشارع ) المتعلق بافعال ( العباد ) طلباً او تخييراً ، او وضعاً ،. وبما ان التجسس هو فعل من افعال العباد ، فان هناك احكاماً شرعية تعالج هذا الفعل ، وتضع له احكاماً من حيث الحِلّ والحرمة .

اما في الحالة الاولى – التجسس بين افراد المسلمين – والحالة الثانية ، التجسس من قبل المسلمين على الدولة – والحالة الثالثة – التجسس من قبل الدولة على رعاياها فقد جاءت احكام الاسلام تحرمه . للادلة التالية :-

اولاً : من الكتاب : قال تعالى : ( ولا تجسسوا ولا يغتبْ بعضُكم بعضاً أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميْتاً فكرهتموه ) (2) .

(1) القتال والجهاد .د محمد خير (2/1149-1170) حكم الجواسيس المسلمين وغير المسلمين .

(2) الحجرات : (12)

المعاهدات في الشريعة الاسلامية · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المعاهدات في الشريعة الاسلاميةص ٩٦