تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حج المفرد

السؤال

فضيلة الشيخ! رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفردًا مع أنه لم يسبق له أداء العمرة؛ وذلك لأن له صحبة مفردين؟

الجواب

لا بأس أن يحج مفردًا، ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله: لأن له رفقة مفردين.

لا يمنع أن يتمتع، فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعًا ويسعون جميعًا وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل، وأحسن له إذا حل من أجل أن يخدم إخوانه بدون مشقة أو تعب، وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى وينزلون إلى مكة، فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي، وهم لا سعي عليهم؛ لأنهم سعوا عند القدوم، وهو عليه السعي؛ لأنه سعى عند القدوم للعمرة فيجب أن يسعى للحج مع الطواف.

اللقاء الشهري · الجزء ٦٣ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٦٣ · ص ٢١