تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة

هل يجوز للمرأة أن تنتقب وهي محرمة؟ لا، لا يجوز، والنقاب: أن تغطي وجهها وتفتح لعينيها ما تنظر به، ودليل ذلك: أن النبي ﷺ نهى أن تنتقب المرأة المحرمة.

وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين؟ لا.

لأن النبي ﷺ نهى أن تلبس المرأة القفازين، فإذا قال قائل: المرأة تلبس قفازين لتستر كفيها عن الناس، قلنا: يمكن أن تستر كفيها بطرف العباءة، ولا يلزم لبس القفازين.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا تعظيم حرماته وشعائره؛ إنه على كل شيء قدير.

ونظرًا لكثرة الأسئلة نقتصر على هذا القدر من بيان محظورات الإحرام لنتفرغ للإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.

اللقاء الشهري · الجزء ٦٣ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٦٣ · ص ١٠