تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تمتع من اعتمر ثم خرج من مكة إلى بلده

السؤال

أريد الذهاب إلى مكة في هذه الأيام وأرغب في الحج، فإذا أخذت عمرة في الأسبوع الأول من ذي القعدة وسأعود إلى عنيزة في أسبوعي، فهل يحق لي أن أكون متمتعًا إلى الحج؟ فإذا كان يحق لي فهل أحرم من الميقات للحج أو من داخل مكة؟

الجواب

إذا جاء إلى مكة وأتى بالعمرة ورجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة، إن رجع إلى مكة بإحرام الحج فهو مفرد؛ لأن رجوعه إلى بلده حال بينه وبين التمتع، حيث أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر، وأما إذا أحرم بعد رجوعه بعمرة فإنه يكون متمتعًا بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، وإذا قدر أنه لم يأت بعمرة في السفر الثاني وأراد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أو قال: (ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة) .

اللقاء الشهري · الجزء ٦٢ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٦٢ · ص ٣٨