تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم يستطع الصيام

السؤال

فضيلة الشيخ! جامعت امرأتي في رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ لا أستطيع الصيام وظرفي أني أعمل، فهل هناك كفارة أخرى؟

الجواب

نعم هناك كفارة أخرى وهي إطعام ستين مسكينًا؛ لأن الذي يجامع زوجته في نهار رمضان في البلد عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

أما لو جامعها في غير بلده كرجل سافر إلى العمرة -مثلًا- وهو صائم هو وأهله، ثم بدا له أن يجامعها في هذا السفر سواءً في الطريق أو في مكة فلا بأس، حتى وإن كان يريد أن يبقى كل شهر رمضان؛ لأن المسافر لا يلزمه الصوم.

والإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وألا يبدل نعمة الله كفرًا، حيث أنعم الله عليه بالزوجة فلا يجعل ذلك سببًا لانتهاك حرمات الله عز وجل فيجامع في نهار رمضان، وقد أتى رجل إلى النبي ﷺ، فقال: (يا رسول الله! هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم) فأقره النبي ﷺ على قوله: (هلكت) وجعل هذا هلكة، والليل قريب والحمد لله، قد يجامعها في نصف النهار ولم يبق لهما إلا نصف النهار، أو في أول النهار ويبقى باقي النهار.

اللقاء الشهري · الجزء ٥٩ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٥٩ · ص ١٨