تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

السؤال

يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف تحصى؟

الجواب

النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب؛ كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع؛ لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (في ما سقت السماء العشر) وقال: (ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة) فهنا يسأل: فإذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقًا إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن.

لكن ما مقدارها؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملًا؛ لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئًا فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر (١٠%)، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني: (٥%) .

اللقاء الشهري · الجزء ٥٧ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٥٧ · ص ١٨