تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حالة لا يقع فيها الطلاق

السؤال

فضيلة الشيخ! حصل بين أبي وأمي طلاق بسبب من الأسباب قال أبي لوالدتي: أنت طالق إذا خرجت من البيت.

وهي لم تسمعه فخرجت، فحصل الطلاق، وكانت هذه هي الثالثة، فما رأي فضيلتكم وفقك الله وسددك؟

الجواب

رأيي أنه لا طلاق، أولًا: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان.

ثانيًا: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمدًا فعليه كفارة يمين.

اللقاء الشهري · الجزء ٤٥ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٤٥ · ص ٣١