تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكفين من مات محرمًا

السؤال

شخص مات وهو محرم، ولم يعرف به إلا متأخرًا، فهل يكفن أم لا؟

الجواب

نعم يكفن، فإن كان إحرامه باقيًا كفن في إحرامه، وإن كان تالفًا كفن في أي ثوب آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (كفنوه في ثوبيه) قاله في المحرم الذي مات في عرفة، وَقَصَتْهُ ناقته، فدل هذا على أن الأفضل فيمن مات محرمًا ألا يؤتى له بكفن جديد، بل يكفن في إزاره وردائه.

اللقاء الشهري · الجزء ٤٤ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٤٤ · ص ٤٦