قانون الجنسية
لما كان هذا القانون يعتبر من الناحية العملية أول تشريع ينظم الجنسية الكويتية، كان من الضروري أن يبدأ بتحديد من هم الكويتيون الذين يؤسسون الوطن الكويتي لأول مرة، وهذه هي جنسية التأسيس أو بعبارة أخرى الجنسية بصفة أصلية.
وسنستعرض في البداية ذكر مواد القانون رقم (70) لسنة 1966 - ثم نأتي عليها بالشرح والتحليل.
المادة 1)
الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 .. وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون .. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى ولو أقام في بلد أجنبي إذا كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
المادة 2)
يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
المادة 3)
يكون كويتيا: 1 - من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية. وكان مجهول الأب أو
لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .. إذا كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية
218