تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفقه الإمام أحمد بن حنبل (1): أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي .

وخلاصة هذه الأقوال(2): أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الإناث مشروع .

ثم اختلفوا في وجوبه فقال الإمام أبوحنيفة ومالك: وهو مسنون في حقهما، وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه .

وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث .

وقال الإمام أحمد : هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب .

والختان في شأن الرجال: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها .

وفي شأن النساء: قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها، دون استئصال، وسمي هذا بالنسبة لهن (خفاضاً) .

الدليل على خفاض النساء:ـ

(1) المغني لابن قدامة جـ1 ص 70 مع الشرح الكبير .

(2) الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي جـ1ص 206 .

الختان .. فتوى الشيخ جاد الحق · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الختان .. فتوى الشيخ جاد الحقص ٤