وقال السرخسي الحنفى كما فى المبسوط (10/ 156):
الختان سنة، وهو من جملة الفطرة فى حق الرجال لايمكن تركه.
وقال كذلك ابن الهمام الحنفى كما فى فتح القدير (7/ 421):
وهو عندنا سنة.
وأما المذهب المالكى: ـ
فقد قال ابن جزي (محمد بن أحمد الغرناطى):
وأما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبى حنيفة كسائر خصال الفطرة التى ذكرت،
وهى غير واجبة اتفاقا ... " القوانين الفقهية 1/ 129 "
وقال أبو القاسم العبدرى كما فى التاج والإكليل (3/ 358)
وهو عند الشافعى واجب، وعند مالك سنة، وقال مالك: لا أرى أن يؤم الأقلف.
وهناك بعض الحنابلة من يقول أيضا بسنيته:
قال ابن القيم - رحمه الله - كما فى تحفة المودود: وكذلك قال ابن أبى موسى من أصحاب أحمد: هو سنة مؤكدة.
وقال الشوكانى كما فى نيل الأوطار (1/ 147):
والحق: أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن: السنية، كما فى حديث:
" خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب "
وهو فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه.
أدلة القائلين بسنية الختان بالنسبة للرجال:
1 ـ ما أخرجه أحمد وابن أبى شيبة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: