وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:
" سبعة من السنة فى الصبى يوم االسابع ُيسمى ويُختن .. " ... الحديث (وهو حديث ضعيف أيضا)
لكن هذا الحديث يصلح شاهداً لحديث جابر السابق فيتحسن به.
قال الألبانى ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة ص 6 عن حديث ابن عباس وحديث جابر: لكن أحد الحديثين يقوى الأخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. أهـ
وهناك حديث آخر لا يخلو من مقال أيضًا أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى جعفر قال:
(كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتختنه وتحلق شعر رأسه وتتصدق بوزنه ورقًا).
6 - قول الإمام أحمد بن حنبل:
" وإن ختن يوم السابع فلا بأس"، وفى رواية عنه قال: " لم أسمع فى ذلك شيئا "
7 - وقول صاحب المجموع فى مذاهب العلماء فى وقت الختان:
قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته.
أما الفريق الثانى:
الذين قالوا: بوجوب الختان بعد أن يبلغ وهو مذهب الشافعى:
كما نقل ذلك النووى فى المجموع (1/ 350) والحافظ فى الفتح (5889)
ولعل ما استدل به الشافعية على أن الختان يتم بعد البلوغ، بأنه قبله لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن مكلفاً.
أما وقت الاستحباب:
فقد اختلف أهل العلم هل للختان وقت معين يستحب فيه أم لا على قولين:
القول الأول: إنه ليس للختان وقت يختص به، وهذا القول حكاه المباركفورى عن الجمهور
(انظر تحفة الأحوذي (8/ 28)