تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:

" سبعة من السنة فى الصبى يوم االسابع ُيسمى ويُختن .. " ... الحديث (وهو حديث ضعيف أيضا)

لكن هذا الحديث يصلح شاهداً لحديث جابر السابق فيتحسن به.

قال الألبانى ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة ص 6 عن حديث ابن عباس وحديث جابر: لكن أحد الحديثين يقوى الأخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. أهـ

وهناك حديث آخر لا يخلو من مقال أيضًا أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى جعفر قال:

(كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتختنه وتحلق شعر رأسه وتتصدق بوزنه ورقًا).

6 - قول الإمام أحمد بن حنبل:

" وإن ختن يوم السابع فلا بأس"، وفى رواية عنه قال: " لم أسمع فى ذلك شيئا "

7 - وقول صاحب المجموع فى مذاهب العلماء فى وقت الختان:

قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته.

أما الفريق الثانى:

الذين قالوا: بوجوب الختان بعد أن يبلغ وهو مذهب الشافعى:

كما نقل ذلك النووى فى المجموع (1/ 350) والحافظ فى الفتح (5889)

ولعل ما استدل به الشافعية على أن الختان يتم بعد البلوغ، بأنه قبله لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن مكلفاً.

أما وقت الاستحباب:

فقد اختلف أهل العلم هل للختان وقت معين يستحب فيه أم لا على قولين:

القول الأول: إنه ليس للختان وقت يختص به، وهذا القول حكاه المباركفورى عن الجمهور

(انظر تحفة الأحوذي (8/ 28)

الختان فى الإسلام (أحكام وفوائد) · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الختان فى الإسلام (أحكام وفوائد)ص ٢١