تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

641/ 2953 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

[1]، قال: حدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ [2]، حَتَّىَ إذا بَلَغَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ.

قلت: هذا يجمعُ أمرين:

أحدُّهما: أنَّ من شَهِدَ أوَّلَ الشَّهر مُقيماً كان له أن يُسافرَ فيما يَستقبلُه من الشهرِ، ويُفطِرَ إن شاءَ ذلك، خِلافَ قولِ مَنْ زَعَمَ أنَّ مَن شَهِدَ أوَّلَ الشهرِ مقيماً لَزِمَه أن لا يُفطرَ، وإنْ خَرَجَ في سفرٍ، وعلى هذا

ص 468

تَأوَّلَ قولَ اللهِ تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وإنَّما هو عند عامَّةِ العلماء على شُهودِ الشَّهرِ كُلِّه، دُون شُهودِ بعضه [3].

والآخر: أنَّ الفِطرَ في السَّفرِ أفضلُ من الصِّيام؛ وذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلُ في المُباحِ الذي هو مُخيَّرٌ فيه إلَّا أفضلَ الأمرين.

وفيه: أنَّه قد صامَ في بعضِ سَفرِهِ إلى أن بَلَغَ الكديدَ فأفطر.

[1] (بن عبد الله) سقطت من (ر) و (ف).

[2] في (ف): (فقام).

[3] قوله: (دخل في هذا الاسم .... شهود بعضه) سقط من (م).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ١٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ١٢٣٧