الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. (1) ثم لبيان انه يجوز أخذ اموال أهل السنة والمهم في ذلك هو إخراج الخمس.
تتمة ذكر روايات الخمس، ودراسة أسانيدها.
10 - الكشي: محمد بن مسعود، قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي بصير قال: ان علباء الاسدي ولي البحرين فأفاد الف دبنار ودواب ورقيقا قال: فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبدالله عليه السلام ثم قال: إني وليت البحرين لبني امية، وافدت كذا وكذا وقد حملته كله اليك، وعلمت ان الله عزوجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك، فقال ابوعبدالله عليه السلام: هاته قال: فوضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك ووهبناه لك واحللناك منه وضمنا لك على الله الجنة. (2)
العياشي وان كان ثقة الا انه يروي عن الضعفاء كثيرا (3)، وقال هو في ابراهيم بن فارس الذي يروي عنه هذا الحديث انه لا بأس به، ولكن بعض من يروي هو عنه (4)، وشهاب بن عبد ربه ذكر الكشي في ذمه روايات (5)، وفي أبي بصير وردت روايات متعارضه بين مادحة فيه وأخرى ذامة. (6)
(1) - الرسائل التسع، للحلي 277 (ه)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 5/ 186، 10/ 361، 18/ 157، مستند الشيعة، للنراقي، 1/ 206، جواهر الكلام، للجواهري، 6/ 64، 30/ 95، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 357، مصباح الفقيه، لآقا رضا الهمداني، 1 ق 2/ 568، كتاب الطهارة، للخميني، 3/ 324، كتاب الطهارة، الأول، للگلپايگاني 314، نتائالأفكار، الأول، للگلپايگاني 242، فقه الصادق (ع)،، لمحمد صادق الروحاني، 3/ 302 (ش)، 9/ 359 (ش)، 21/ 473 (ش)، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 341، مستطرفات السرائر، لابن إدريس الحلي 583، بحار الأنوار، للمجلسي، 31/ 625، 69/ 135، نور البراهين، لنعمة الله الجزائري، 1/ 57 (ش)، كتاب الأربعين، للماحوزي 349، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 533، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، لأحمد الرحماني الهمداني 196، الفوائد المدنية والشواهد المكية، محمد أمين الإسترآبادي، السيد نور الدين العاملي 452
(2) - رجال الكشي، 200 بحار الأنوار، للمجلسي،، 96/ 195 المقنعة، 281
(3) - معجم الخوئي، 17/ 224
(4) - معجم الخوئي، 1/ 286
(5) - رجال الكشي، 415 معجم الخوئي، 9/ 41
(6) - أنظر تفصيل ذلك في: معجم الخوئي، 14/ 140