خمسها ويجوز دفع خمس قيمة المواد، وفي غيره يحسب لكل فائدة يحصل عليها سنة مستقلة فيخمس ما يبقى منها على رأس السنة من دون تصرف. (1)
السؤال: امرأة تريد حج بيت الله الحرام ولديها مبلغ من المال وقدره 1000 دينار بحريني، يجب عليها أن تدفع 600 دينار للمقاول التي تريد السفر معه لتحمل تكاليف السفر شاملة التذكرة والمأكل والمشرب والإقامة ولقد تم ادخار هذا المبلغ عن طريق الجمعية أو الحطية التي يضعها كثير من الناس كنوع من الاستثمار والادخار وآخر نهاية كل شهر سيدفع لشخص ما، وهذا المبلغ الذي وضعته في الجمعية من مصروفها الخاص. وباقي المبلغ سيدفع لها أبنيها الابن الأكبر 200 دينار بحريني والابن الثاني 200 دينار بحريني أيضا والمجموع 400 دينار بحريني لشراء حاجياتها والتسوق من بيت الله الحرام.
وهنا السؤال هل يجوز لها أن تأخذ المبلغ من ابنها الثاني لأنه يعمل في الطيران الخليجي (مضيف) ولطبيعة عمله يخدم المسافرين ويقدم لهم المأكل والمشرب ويمكن أن تكون بعض الأنواع من المحرمات من المأكل والمشرب كالخمر في الطيارة؟
والسؤال الثاني كم يجب عليها دفع خمس من مالها إذا كان المجموع 1000 دينار بحريني؟
الجواب: يجوز لها الأخذ منه ولا يجب الخمس إذا صرفت المال أثناء السنة الخمسية إن كانت ذات مهنة وإن لم تكن ذات مهنة فلا يجب الخمس إذا لم يمر على المال سنة كاملة. (2)
السؤال: حضرت مجلسا يحاضر فيه أحد المشايخ حفظه الله وجرى في حديثه حول ما يخص مسألة الخمس وقد بين في الأثناء أنه لا بد من رأس سنة هجرية. واعتمادا على معرفتي المتواضعة بشأن الخمس أنه يجب فقط على المتمكنين من التجار وأصحاب الأموال وليس على الفقراء وذوي الدخل المحدود من الموظفين. وبما إني من ذوي الدخل المحدود .. حيث أن الراتب الشهري الذي أحصل عليه لا يكفيني مع العلم أني أصرف على عائلة تتكون من خمسة أفراد .. أكثر الأحيان أقترض لأكفي مصروفات البيت .. لم يأتي على بالي أن علي خمس وأن يكون لي رأس
(1) - استفتاءات، للسيستاني، 327
(2) - استفتاءات، للسيستاني، 345