تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: ذَرُونِي أَقْطَعْ لِسَانَ ابْنِي حَتَّى لَا يَجْتَرِئَ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِي فَيَسُبَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى سَأَلَ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فِيمَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قُلْتُ: فَعُمَرَ؟ قَالَ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ. وَأَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ السَّوْدَاءِ تَنَقَّصَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ , فَدَعَا بِهِ وَبِالسَّيفِ فَهَمَّ بِقَتْلِهِ، فَكُلِّمَ فِيهِ فَقَالَ: لَا يُسَاكِنِّي بَلَدًا أَنَا فِيهِ , فَنَفَاهُ إِلَى الشَّامِ وَانْتَقَلَ حُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَنْظَلَةُ، وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى قَرْقِيسِيَا، وَقَالُوا: لَا نُقِيمُ بِبَلْدَةٍ يُشْتَمُ فِيهَا عُثْمَانُ. وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ مَنْ شَتَمَ عُثْمَانَ ثَلَاثِينَ سَوْطًا وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، وَكَانَ مُحْتَسِبًا لِخُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ ضَرَبَ مَنْ شَتَمَ عُثْمَانَ سَبْعِينَ سَوْطًا فِي دُفْعَاتٍ. وَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ سَبَّ مُعَاوِيَةَ أَسْوَاطًا. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يُضْرَبُ , وَمَا أُرَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يُقَالُ: شَتْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: شَتْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء:31].وَقَالَ زَائِدَةُ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ: الْيَوْمُ الَّذِي أَصُومُ فِيهِ أَقَعُ فِي الْأُمَرَاءِ؟ قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَمَنْ يَتَنَاوَلُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ. وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: بُغْضُ بَنِي

الخلاصة في حكم سب الصحابة · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في حكم سب الصحابةص ٤١