تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخ الإسلام:"وقد أطلق الإمام أحمد فيمن سبّ أحدا من الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ فقال: يضرب ضربا نكالا، وتوقف عن قتله وكفره، قال أبو طالب: سألت أحمد عمَّن شتم أصحاب النبي " - صلى الله عليه وسلم - "، فقال: القتل أَجْبَنُ عنه، ولكن أضربُه ضربا نكالا. وقال في موضع آخر: ما أراه على الإسلام (1) ".

قال القاضي أبو يعلى:"الذي عليه الفقهاء في سبّ الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فَسَقَ ولم يكفر". (2)

أدلة هذا القول ومناقشتها:

واستدلوا بالآتي:

(1) - الصارم المسلول على شاتم الرسول (567)،وكشاف القناع6/ 171،والمسائل المروية عن الإمام أحمد2/ 363،358.

(2) - إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة (ص: 212) والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1/ 142) وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (6/ 229) وفتاوى السبكي (2/ 580)

الخلاصة في حكم سب الصحابة · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في حكم سب الصحابةص ٣٢