النساء "، وسدّاً للذريعة. (حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف).
ثالثاً: ومثله مصافحة العجائز، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف:
قال الزيلعي: قوله: " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز "، قلت: غريب أيضاً." نصب الراية " (4/ 240).
وقال ابن حجر: لم أجده." الدراية في تخريج أحاديث الهداية " (2/ 225).
رابعاً: وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي:
1 - مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة." البحر الرائق " (8/ 219).
2 - مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد (عليش):ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساء بالكلام "، وفي رواية " ما مست