تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت المؤمنات إذا هاجرون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ... الخ الآية)، قالت: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن - صلى الله عليه وسلم -: أنطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) رواه البخاري ومسلم.

وفي روايةٍ أخرى للبخاري عن عائشة قال (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها - صلى الله عليه وسلم - قد بايعتك كلاماً لا والله وما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله بايعتك على ذلك).

2. عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة نبايعه فقلن: نبايعك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيما استطعتن وأطقتن، قالت: فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لمرأة واحدة)

الخلاصة في أحكام المصافحة · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام المصافحةص ١١٦