تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام العيدين

1 - يستحسن الغسل لصلاة العيدين وهذا بالاتفاق.

روى الإمام مالك في الموطأ (1): أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر، قبل أن يغدو إلى المصلّى.

فالغسل للعيدين فعل قوم صالحين كما أخبر بذلك الإمام الشافعي (2) ولا خلاف بين العلماء أنّ هذا الغسل مستحسن وليس بلازم.

قال (3) سعيد بن المسيب: أنّ الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلّى حسن.

2 - يستحسن لبس أحسن الثياب

روى إبن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ (4) ابن حجر: أنّ ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين.

3 - السنة الأكل قبل الخروج في عيد الفطر دون عيد الأضحى

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل ثمرات. رواه البخاري.

وروى الترمذي في جامعه عن بريدة بن الحصيب: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى يصلّي.

وهذه السنة متفق عليها بين العلماء.

4 - التبكير إلى المصلّى

(1) - رقم: 436

(2) -[الأم 1/ 1/255]

(3) - بواسطة المدوّنة الكبرى [1/ 223].

(4) - فتح الباري [2/ 439]

الخلاصة في أحكام العيدين · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام العيدينص ٣