ابْن أبي (جَعْفَر) حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا الْحَارِث بن عبيد أَبُو قدامَة قَالَ حَدثنِي عَامر الْأَحول قَالَ حَدثنِي عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ إِيلَاء أهل الْجَاهِلِيَّة السّنة والسنتين وَأكْثر من ذَلِك فوقت الله تبارك وتعالى لَهُم أَرْبَعَة أشهر فَإِن كَانَ إيلاؤه أقل من أَرْبَعَة أشهر فَلَيْسَ بإيلاء
وَقَالَ عَامر الْأَحول وَقَالَ عَطاء وَإِن آلى مِنْهَا وَهِي [فِي] بَيت أَهلهَا قبل أَن يَبْنِي بهَا فَلَيْسَ بإيلاء
تالي تلخيص المتشابه · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣