تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - وجوب التتابع، فيصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز له الإفطار خلال الشهرين إلا بعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان، فإن أفطر يومًا من غير عذر استأنف الصيام من جديد، أو جامع ذاكرًا خلال الشهرين استأنف الصيام.

٣ - الإطعام:

من لم يستطع الصيام فينتقل إلى الإطعام، والمقدر بإطعام ستين مسكينًا.

ويقال في مقدار الإطعام لكل مسكين، والعدد المعتبر ما قيل في كفارة اليمين.

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ٩٧