تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب (١).

ويرى مالك والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه (٢) لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة.

والراجح أن عليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (٣).

(١) المغني (٥/ ٨٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٨١)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٩)، المغني (١٠/ ٥).

(٢) الحاوي (١٥/ ٤٦٥)، المهذب للشيرازي (١/ ٤٤١)، المغني (١٠/ ٥)،

(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٣٨٣٤)، وابن ماجة (٢١٢٥).

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ٨٨