تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمر نبيه - ﷺ - بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: ٣].

والثالث: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧].

وأما السنة: فقول النبي - ﷺ -: (إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (١).

وكان أكثر قسم رسول الله - ﷺ -: (لا. ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) (٢).

وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين، وثبوت أحكامها (٣).

(١) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).

(٢) أخرجه النسائي (٣٧٦٢)، وابن ماجة (٢٠٩٢).

(٣) المغني (٩/ ٤٨٧).

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ٢٨