تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقال: كل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو مكافئ له، والمكافأة بين الناس من هذا، والمسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في الدنيا والقصاص (1).

أما تعريف الكفاءة اصطلاحاً: فقد عرفها بعض الشافعية بقولهم: "أمر يوجب عدمه عار" (2).

أما القاموس الفقهي فقد عرفها بأنها: "مساواة الرجل للمرأة في الأمور الآتية: الإسلام، والنسب، والتقوى، والحرية، والمال والحرفة" (3).

وعرفها الدكتور بدران أبو العينين بدران بقوله: " .. الكفاءة في النكاح المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، ويعتبر الإخلال بها مفسداً للحياة الزوجية" (4).

وخلاصة القول: إن تعريف الكفاءة يختلف باختلاف موطن بحثها فالكفاءة في القصاص غير الكفاءة في المبارزة غير الكفاءة في النكاح (5).

والمراد من تعريفات الفقهاء أن الكفاءة هي: أن يكون الزوج مساوياً للمرأة ومماثلاً لها، دفعاً للعار، في أمور مخصوصة هي عند المالكية الدين والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار) أما عند الجمهور فهي:

(1) المصباح المنير، مادة (كفى)، ص 537.

(2) مغني المحتاج، ج 3/ 165.

(3) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب، ص 320، مادة (أكفأ).

(4) الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ص 160. وراجع: المفصل في أحكام المرأة، عبد الكريم زيدان، ج 6/ 325.

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 34/ 266، مادة (كفاءة).

الكفاءة المعتبرة في النكاح · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكفاءة المعتبرة في النكاحص ٧