تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[1] قال الحنفية: " .. وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما .. دفعاً للعار عن أنفسهم .. " (1).

[2] وقال المالكية: " .. قوله: أي لهما معاً -يعني حق الكفاءة- فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كفء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما لم يدخل فإن دخل فلا فسخ .. والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق والعكس .. " (2).

[3] وقال الشافعية: "الكفاءة حق المرأة والولي واحداً كان أو جماعة مستوين في درجة، فإن زوجها بغير كفء وليها المنفرد برضاها، أو أحد الأولياء برضاها ورضي الباقين، صح النكاح، فالكفاءة ليست شرطاً للصحة .. ولو زوجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها دون رضى الباقين، لم يصح على المذهب .. وفي قول يصح ولهم الخيار في فسخه، وقيل: يصح قطعاً، وقيل: لا يصح قطعاً" (3).

[4] وقال الحنابلة: "إذا رضيت المرأة بالزوج بدون كفاءة ورضي كذلك الأولياء صح النكاح، وإن لم يرض بعضهم، فهل يقع العقد باطلاً من أصله أو صحيحاً فيه روايتان عن أ حمد، وقولان للشافعي: أحدهمها: هو باطل لأن الكفاءة حق لجميعهم .. " (4).

(1) فتح القدير، لكمال بن الهمام، ج 3/ 294، المبسوط، للسرخسي، ج 5/ 26.

(2) حاشية الدسوقي، ج 2/ 249.

(3) روضة الطالبين، ج 5/ 428.

(4) المغني، ج 9/ 390.

الكفاءة المعتبرة في النكاح · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكفاءة المعتبرة في النكاحص ٤٦