تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرجح المسند إلى النبي على المسند إلى كتاب ،وعلى المشهور لقوة إفادة المسند الظن إذا رب كلام اشتهر بكونه حديثا وليس به ،والكتاب على المشهور لذلك أيضا ، والرواية بقراءة الشيخ عليه ، والآخر بقرائته على الشيخ أو غيرها من الطرق لبعد الأول عن الغفلة والذهول ، والمتفق على رفعه إلى النبي على المختلف فيه ، ورواية القول على الفعل ، والرواية باللفظ عليها بالمعنى لاحتمال أن يكون الراوي سمع ما ليس بنهي فظنه نهيا أو سمع لفظ الأمر والنهي من النبي فظن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فكان بطريق الخلل إلى الرواية بالمعنى أقرب ، وما ذكر سببه على ما لم يذكر ، وما جرى بحضرته وسكت عنه على ما جرى بغيبته فسمع وسكت عنه لأن الأول من هذه المذكورات أغلب على الظن ، والآحادي الذي لا تعم به البلوى على الذي تعم به للخلاف فيه

(ويرجح) الخبر (المشهور) أي ما ثبت بطريق الشهرة وإن لم يستند إلى كتاب

وقليل الوسائط على كثيرها لقلة احتمال الخطأ ولذا رغب الحفاظ في علو السند وبالغوا في طلبه

(و) يرجح (مرسل التابعي) على مرسل غيره وكان الأنسب تأخير المشهور ليتصل الترجيح بنحو الإسناد بعضه ببعض

(و) ما اشتهر من الكتب بالصحة مثل شرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء والبحر من كتب أهل البيت (عليهم السلام) على كتب غيرهم و(مثل البخاري ومسلم) من كتب غيرهم (علي غيرهما) من كتب غير أهل البيت (عليهم السلام)

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٥١٠