تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن اختلفا حكما نحو اكس تميما وأطعم تميما عالما فإنه (لا) يحمل المطلق على المقيد (في حكمين مختلفين) من جنسين كما مثلنا (اتفاقا) بين العلماء لعدم المنافاة في الجمع بينهما سواء اختلف سببهما كتقييد صيام القتل بالتتابع وإطلاق إطعام الظهار أو لم يختلف كتقييد صوم الظهار وعتقه بما قبل المسيس وإطلاق إطعامه إلا إذا استلزم حكم المطلق بالاقتضاء أمرا ينافيه حكم المقيد نحو اعتق عني رقبة مع لا تملكني رقبة كافرة فإنه يجب تقييد المطلق بنفي الكفر(1) (إلا) إذا كان هناك علة جامعة فإنه يجب إلحاق المطلق بالمقيد (قياسا) أي لأجل القياس لأنه أحد طرق الشرع المقررة وذلك كقياس التيمم المطلق في قوله تعالى ? فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ?[المائدة 6] على الوضوء المقيد بالمرافق في قوله تعالى ?فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ? [المائدة 6] عند أئمتنا عليهم السلام وجمهور غيرهم كما سبق وأما عند غيرهم فهذا مجرد مثال وإلا فإنه لا يقاس الوضوء على التيمم ولا العكس لاختلافهما تغليظا وتخفيفا

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٣٩٨